170

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
مراسلتهم وازالة مَا يَدعُونَهُ من شُبْهَة ومظلمة فان فاؤوا والا قَاتلهم قَادر
فصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامه
فَمَتَى ادّعى النُّبُوَّة اَوْ سبّ الله اَوْ رَسُوله اَوْ جَحده اَوْ صفة من صِفَاته اَوْ كتابا اَوْ رَسُولا اَوْ ملكا اَوْ احدى الْعِبَادَات الْخمس اَوْ حكما ظَاهرا مجمعا عَلَيْهِ كفر فيستتاب ثَلَاثَة ايام فَإِن لم يتب قتل
وَلَا تقبل ظَاهرا مِمَّن سبّ الله اَوْ رَسُوله اَوْ تَكَرَّرت ردته وَلَا من مُنَافِق وساحر
وَتجب التَّوْبَة من كل ذَنْب وَهِي اقلاع وَنَدم وعزم ان لَا يعود مَعَ رد مظْلمَة لَا استحلال من نَحْو غيبَة وَقذف
فصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحل
وَحرم نجس كَدم وميتة وَمُضر كسم وَمن حَيَوَان بر مَا يفترس

1 / 254