168Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَحرم عصير وَنَحْوه اذا غلا اَوْ اتى عَلَيْهِ ثَلَاثَة ايامفصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوطالسّرقَة وَهِي اخذ مَال مَعْصُوم خُفْيَة وَكَون سَارِق مُكَلّفا مُخْتَارًا عَالما بمسروق وتحريمه وَكَون مَسْرُوق مَالا محتر ٢ مَا وَكَونه نِصَابا وَهُوَ ثَلَاثَة دَرَاهِم فضَّة اَوْ ربع مِثْقَال ذَهَبا اَوْ مَا قِيمَته احدهما واخراجه من حرز مثله وحرز كل مَال مَا حقظ بِهِ عَادَة وَانْتِفَاء الشُّبْهَة وثبوتها بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ يصفانها اَوْ اقرار مرَّتَيْنِ اَوْ وصف ودوام عَلَيْهِ ومطالبة مَسْرُوق مِنْهُ اَوْ وَكيله اَوْ وليهفاذا وَجب قطعت يَده الْيُمْنَى من مفصل كَفه وحسمت فان عَاد قطعت رجله الْيُسْرَى من مفصل كَعبه وحسمت فَإِن عَاد حبس حَتَّى يَتُوبوَمن سرق تَمرا اَوْ مَاشِيَة من غير حرز غرم قِيمَته مرَّتَيْنِ وَلَا قطع وَمن لم يجد مَا يَشْتَرِيهِ اَوْ يشترى بِهِ زمن مجاعَة غلاء لم يقطع بِسَرِقَة1 / 252SalinKongsiTanya AI