167Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوثبوته بِشَهَادَة اربعة رجال عدُول فِي مجْلِس وَاحِد بزنا وَاحِد مَعَ وَصفه اَوْ اقراره ارْبَعْ مَرَّات مَعَ ذكر حَقِيقَته الْوَطْء بِلَا رُجُوعوالقاذف مُحصنا يجلد حر ثَمَانِينَ ورقيق نصفهَا ومبعض بِحِسَابِهِوالمحصن هُنَا الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْعَفِيفوَشرط كَون مثله يطَأ اَوْ يُوطأ لَا بُلُوغهوَيُعَزر بِنَحْوِ يَا كَافِر يَا مَلْعُون يَا اعور يَا اعرجوَيجب التَّعْزِير فِي كل مَعْصِيّة لَا حد فِيهَا وَلَا كَفَّارَة ومرجعه الى اجْتِهَاد الْأَمَامفصلوكل شراب مُسكر يحرم مُطلقًا الا لدفع لقْمَة غص بهَا مَعَ خوف تلف وَيقدم عَلَيْهِ بَوْلفَإِذا شربه اَوْ احتقن بِهِ مُسلم مُكَلّف مُخْتَارًا عَالما ان كَثِيره يسكر حد حر ثَمَانِينَ وقن نصفهَاوَيثبت بِإِقْرَارِهِ مرّة كقذف اَوْ شَهَادَة عَدْلَيْنِ1 / 251SalinKongsiTanya AI