161

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَمن اكره مُكَلّفا على قتل معِين اَوْ على ان يكره عَلَيْهِ فَفعل فعلى كل الْقود اَوْ الدِّيَة
وان امْر بِهِ غير مُكَلّف اَوْ من يجهل تَحْرِيمه اَوْ سُلْطَان ظلما من جهل ظلمه فِيهِ لزم الْأَمر
فصل وللقصاص اربعة شُرُوط
تَكْلِيف قَاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقَاتل بدين وحرية وَعدم الْولادَة
ولاستيفائه ثَلَاثَة
تَكْلِيف مُسْتَحقّ لَهُ واتفاقهم عَلَيْهِ وان يُؤمن فِي اسْتِيفَائه تعديه الى غير جَان
وَيحبس لقدوم غَائِب وبلوغ وافاقة وَيجب اسْتِيفَاؤهُ بِحَضْرَة سُلْطَان اَوْ نَائِبه وبالة مَاضِيَة وَفِي النَّفس بِضَرْب الْعُنُق بِسيف
فصل
وَيجب بعمد الْقود اَوْ الدِّيَة فَيُخَير ولي وَالْعَفو مجَّانا افضل وَمَتى اخْتَار الدِّيَة اَوْ عَفا مُطلقًا اَوْ هلك جَان تعيّنت الدِّيَة

1 / 245