160Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyah= كتاب الْجِنَايَات =الْقَتْل عمد وَشبه عمد وَخطأفالعمد يخْتَص الْقود بِهِ وَهُوَ ان يقْصد من يُعلمهُ ادميا مَعْصُوما فيقتله بِمَا يغلب على الظَّن مَوته بِهِ كجرحه بِمَا لَهُ نُفُوذ فِي الْبدن وضربه بِحجر كَبِيروَشبه الْعمد ان يقْصد جِنَايَة لَا تقتل غَالِبا وَلم يجرحه بهَا كضرب بِسَوْط اَوْ عَصاوالخطا ان يفعل مَا لَهُ فعله كرمي صيد وَنَحْوه فَيُصِيب ادمياوَعمد صبي وَمَجْنُون خطأ وَيقتل عدد بِوَاحِد وَمَعَ عَفْو يجب دِيَة وَاحِدَة1 / 244SalinKongsiTanya AI