153Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahالْخَامِسَة من ارْتَفع حَيْضهَا وَلم تعلم مَا رَفعه فَتعْتَد للْحَمْل غَالب مدَّته ثمَّ تَعْتَد كآيسةوان علمت مَا رَفعه فَلَا تزَال حَتَّى يعود فَتعْتَد بِهِ اَوْ تصير ايسة فَتعْتَد عدتهَاوعدة بَالِغَة لم تَحض ومستحاضة مبتداة اَوْ ناسية كآيسةالسَّادِسَة امراة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص وَلَو امة ارْبَعْ سِنِين ان انْقَطع خَبره لغيبة ظَاهرهَا الْهَلَاك وَتِسْعين مُنْذُ ولد ان كَانَ ظَاهرهَا السَّلامَة ثمَّ تَعْتَد للوفاةوان طلق غَائِب اَوْ مَاتَ فابتداء الْعدة من الْفرْقَةوعدة من وطِئت بِشُبْهَة اَوْ زنا كمطلقة الا امة غير مُزَوّجَة فتستبرا بِحَيْضَة1 / 237SalinKongsiTanya AI