152Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَتلْزم لوفاة مُطلقًاوالمعتدات سِتّالْحَامِل وعدتها الى وضع كل حمل تصير بِهِ امة ام ولد وَشرط لُحُوقه للزَّوْجواقل مدَّته سِتَّة اشهر وغالبها تِسْعَة واكثرها ارْبَعْ سِنِينوَيُبَاح القاء نُطْفَة قبل اربعين يومابدواء مُبَاحالثَّانِيَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حمل فَتعْتَد حرَّة اربعة اشهر وَعشر لَيَال بِعشْرَة ايام وامة نصفهَا ومبعضة بِالْحِسَابِوَتعْتَد من ابانها فِي مرض مَوته الأطول من عدَّة وَفَاة اَوْ طَلَاق ان ورثت والا عدَّة طَلَاقالثَّالِثَة ذَات الْحيض الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة فَتعْتَد حرَّة ومبعضة بِثَلَاث حيضات وامة بحيضتينالرَّابِعَة الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة وَلم تَحض لصِغَر اَوْ اياس فَتعْتَد حرَّة بِثَلَاثَة اشهر وامة بشهرين ومبعضة بِالْحِسَابِ1 / 236SalinKongsiTanya AI