151

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فصل
وَيجوز اللّعان بَين زَوْجَيْنِ بالغين عالقين لإِسْقَاط الْحَد
فَمن قذف زَوجته لفظا وكذبته فَلهُ لعانها بِأَن يَقُول اربعا اشْهَدْ بِاللَّه اني لصَادِق فِيمَا رميته بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان لعنة الله عَلَيْهِ ان كَانَ من الْكَاذِبين ثمَّ تَقول هِيَ اربعا اشْهَدْ بِاللَّه انه لَكَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان غضب الله عَلَيْهَا ان كَانَ من الصَّادِقين فاذا تمّ سقط الْحَد وَثبتت الْفرْقَة المؤبدة وينتفي الْوَلَد بنفيه
وَمن اتت زَوجته بِولد بعد نصف سنة مُنْذُ امكن اجتماعه بهَا اَوْ لدوّنَ ارْبَعْ سِنِين مُنْذُ ابانها وَلَو ابْن عشر لحقه نسبه وَلَا يحكم بِبُلُوغِهِ مَعَ شكّ فِيهِ وَمن اعْتِقْ اَوْ بَاعَ من اقر بِوَطْئِهَا فَولدت لدوّنَ نصف سنة لحقه وَالْبيع بَاطِل ﷺ َ - بَاب الْعدَد ﷺ َ -
٢ - لَا عدَّة فِي فرقة حَيّ قبل وَطْء وخلوة
وَشرط لوطء كَونهَا يُوطأ مثلهَا وَكَونه يلْحق بِهِ الْوَلَد ولخلوة مطاوعته وَعلمه بهَا وَلَو مَعَ مَانع

1 / 235