149Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahفصلوالأيلاء حرَام وَهُوَ حلف زوج عَاقل يُمكنهُ الْوَطْء بِاللَّه اَوْ صفة من صِفَاته على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي قبل ابدا اَوْ مُطلقًا اَوْ فَوق اربعة اشهر فَمَتَى مضى أَرْبَعَة أشهر من يَمِينه وَلم يُجَامع فِيهَا بِلَا عذر امْر بِهِ فان ابى امْر بِالطَّلَاق فان امْتنع طلق عَلَيْهِ حَاكموَيجب بِوَطْئِهِ بكفارة يَمِينوتارك الْوَطْء ضِرَارًا بِلَا عذر كمولفصلوَالظِّهَار محرم وَهُوَ ان يشبه زَوجته اَوْ بَعْضهَا بِمن تحرم عَلَيْهِ اَوْ بَعْضهَا اَوْ بِرَجُل مُطلقًا لَا بِشعر وَسن وظفر وريق وَنَحْوهَا1 / 233SalinKongsiTanya AI