144Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَمن صَحَّ طَلَاقه صَحَّ تَوْكِيله فِيهِ وتوكله وَيصِح تَوْكِيل امراة فِي طَلَاق نَفسهَا وَغَيرهَاوَالسّنة ان يطلقهَا وَاحِدَة فِي طهر لم يُجَامع فِيهِ وان طلق مَدْخُولا بهَا فِي حيض اَوْ طهر جَامع فِيهِ فبدعة محرم وَيَقَع لَكِن تسن رَجعتهَاوَلَا سنة وَلَا بِدعَة لمستبين حملهَا اَوْ صَغِيرَة وايسة وَغير مَدْخُول بهَاوَيَقَع بصريحه مُطلقًا وبكنايته مَعَ النِّيَّة وصريحه لفظ طَلَاق وَمَا تصرف مِنْهُ غير امْر ومضارع ومطلقة بِكَسْر اللَّام1 / 228SalinKongsiTanya AI