142Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَهُوَ بِلَفْظ خلع اَوْ فسخ اَوْ مفاداة فسخ وبلفظ طَلَاق اَوْ نِيَّته اَوْ كنايته طَلْقَة بَائِنَة وَلَا يَصح الا بعوض وَيكرهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اعطاها وَيصِح بذله مِمَّن يَصح تبرعه من زَوْجَة واجنبيوَيصِح بِمَجْهُول ومعدوم لَا بِلَا عوض وَلَا بِمحرم وَلَا حِيلَة لاسقاط طَلَاقواذا قَالَ مَتى اَوْ اذا اعطيتني الْفَا فَأَنت طَالِق طلقت بعطيته وَلَو تراختوان قَالَت اخلعني بالف اَوْ على الف فَفعل بَانَتْ واستحقهاوَلَيْسَ لَهُ خلع زَوْجَة ابْنه الصَّغِير وَلَا طَلاقهَا وَلَا ابْنَته الصَّغِيرَة بِشَيْء من مَالهَاوان علق طَلاقهَا على صفة ثمَّ ابانها فَوجدت اولا ثمَّ نَكَحَهَا فَوجدت طلقت وَكَذَا عتق1 / 226SalinKongsiTanya AI