139

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
اَوْ تبرعت بِتَسْلِيم نَفسهَا وان اعسر بِحَال فلهَا الْفَسْخ بحاكم
ويقرر الْمُسَمّى كُله موت وَقتل وَوَطْء فِي فرج وَلَو دبرا وخلوة عَن مُمَيّز مِمَّن يطَأ مثله مَعَ علمه ان لم تَمنعهُ وَطَلَاق فِي مرض موت احدهما ولمس اَوْ نظر الى فرجهَا بِشَهْوَة فيهمَا وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دُخُول وَمن قبلهَا قبله تسقطه
فصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقل
وَتجب الأجابة اليها بِشَرْطِهِ
وَتسن لكل دَعْوَة مُبَاحَة وَتكره لمن فِي مَاله حرَام كَأَكْل مِنْهُ ومعاملته وَقبُول هديته وهبته
وَيسن الْأكل واباحته تتَوَقَّف على صَرِيح اذن اَوْ قرينَة مُطلقًا
والصائم فرضا يَدْعُو ونفلا يسن اكله مَعَ جبر خاطر
وَسن اعلان نِكَاح وَضرب بدف مُبَاح فِيهِ وَفِي ختان وَنَحْوه

1 / 223