138Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوان تزَوجهَا على الف لَهَا والف لأَبِيهَا صَحَّ فَلَو طلق قبل دُخُول رَجَعَ بألفها وَلَا شَيْء على الْأَب لَهماوان شَرط لغير الْأَب شَيْء فَالْكل لَهَا وَيصِح تَأْجِيله وان اطلق الْأَجَل فمحله الْفرْقَة وتملكه بِعقدوَيصِح تَفْوِيض بضع بِأَن يُزَوّج اب ابْنَته الْمُجبرَة اَوْ ولي غَيرهَا بأذنها بِلَا مهر كعلى مَا شَاءَت اَوْ شَاءَ فلَانوَيجب لَهَا بِعقد مهر مثل ويستقر بِدُخُولوان مَاتَ احدهما قبل دُخُول وَفرض وَرثهُ الْأُخَر وَلها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتهاوان طلقت قبلهمَا لم يكن لَهَا عَلَيْهِ الا الْمُتْعَة وَهِي بِقدر يسره وعسرهوَيجب مهر مثل لمن وطِئت بِشُبْهَة اَوْ زنا كرها لَا ارش بكارة مَعَه وَلها منع نَفسهَا حَتَّى تقبض مهْرا حَالا لااذا حل قبل تَسْلِيم1 / 222SalinKongsiTanya AI