113Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَيحرم تصرفه فِيهَا قبل معرفَة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتهاوَمَتى جَاءَ رَبهَا فوصفها لزم دَفعهَا اليهوَمن اخذ نَعله وَنَحْوه وَوجد غَيره مَكَانَهُ فلقطةواللقيط طِفْل لَا يعرف نسبه وَلَا رقّه نبذ اَوْ ضل الى التَّمْيِيزوالتقاطه فرض كِفَايَة فَإِن لم يكن مَعَه شَيْء وَتعذر بَيت المَال اتّفق عَلَيْهِ عَالم بِلَا رُجُوعوَهُوَ مُسلم ان وجد فِي بلد يكثر فِيهِ الْمُسلمُونَ وان اقر بِهِ من يُمكن كَونه مِنْهُ الْحق بِهِفصل وَالْوَقْف سنةوَيصِح بقول وَفعل دَال عَلَيْهِ عرفا كمن بنى ارضه مَسْجِدا1 / 197SalinKongsiTanya AI