112Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahفصل واللقطة ثَلَاثَة اقساممَا لَا تتبعه همة اوساط النَّاس كرغيف وَشسع فَيملك بِلَا تَعْرِيفالثَّانِي الضوال الَّتِي تمْتَنع من صغَار السبَاع كخيل وابل وبقر فَيحرم التقاطها وَلَا تملك بتعريفهاالثَّالِث بَاقِي الاموال كَثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فَلِمَنْ امن نَفسه عَلَيْهَا اخذهاوَيجب حفظهَا وتعريفها فِي مجامع النَّاس غير الْمَسَاجِد حولا كَامِلا وتملك بعده حكما1 / 196SalinKongsiTanya AI