111Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَيحصل بحوزها بحائط منيع اَوْ اجراء مَاء لَا تزرع الا بِهِ اَوْ قطع مَاء لَا تزرع مَعَه اَوْ حفر بِئْر اَوْ غرس شجر فِيهَاوَمن سبق الى طَرِيق وَاسع فَهُوَ احق بِالْجُلُوسِ فِيهِ مَا بَقِي مَتَاعه مَا لم يضرفصلوَيجوز جعل شَيْء مَعْلُوم لمن يعْمل عملا وَلَو مَجْهُولا لَا كرد عبد ولقطة وَبِنَاء حَائِط فَمن فعله بعد علمه اسْتَحَقَّهوَلكُل فَسخهَا فَمن عَامل لَا شَيْء لَهُ وَمن جَاعل لعامل اجرة عملهوان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بِلَا جعل اَوْ معد بِلَا اذن فَلَا شَيْء لَهُ الا فِي تَحْصِيل مَتَاع من بَحر اَوْ فلاة فَلهُ اجْرِ مثلهوَفِي رَقِيق دِينَار اَوْ اثْنَا عشر درهما1 / 195SalinKongsiTanya AI