104Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوتنفسخ بِتَلف مَعْقُود عَلَيْهِ وَمَوْت مرتضع وانقلاع ضرس اَوْ برئه وَنَحْوهوَلَا يضمن اجير خَاص مَا جنت يَده خطا وَلَا نَحْو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فِيهِ مُكَلّف اَوْ ولي غَيره وَلم تجن ايديهم وَلَا رَاع مَا لم يَتَعَدَّ اَوْ يفرطوَيضمن مُشْتَرك مَا تلف بِفِعْلِهِ لَا من حرزه وَلَا اجرة لَهُوَالْخَاص من قدر نَفعه بالزمن والمشترك بِالْعَمَلِوَتجب الاجرة بِالْعقدِ مَا لم تؤجلوَلَا ضَمَان على مُسْتَأْجر الا بتعد اَوْ تَفْرِيط وَالْقَوْل قَوْله فِي نفيهمافصلوَتجوز الْمُسَابقَة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وَسَائِر حَيَوَان اَوْ بعوض الا على ابل وخيل وسهام1 / 188SalinKongsiTanya AI