101

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فصل
وَتَصِح الْمُسَاقَاة على شجر لَهُ ثَمَر يُؤْكَل وَثَمَرَة مَوْجُودَة بِجُزْء مِنْهَا وعَلى شجر يغرسه وَيعْمل عَلَيْهِ حَتَّى يُثمر بِجُزْء من الثَّمَرَة اَوْ الشّجر اَوْ مِنْهُمَا فَإِن فسخ مَالك قبل ظُهُور ثَمَرَة فلعامل اجرته اَوْ عَامل فَلَا شَيْء لَهُ
وتملك الثَّمَرَة بظهورها فعلى عَامل تَمام عمل اذا فسخت بعده وعَلى عَامل كل مَا فِيهِ نمو اَوْ اصلاح وحصاد وَنَحْوه وعَلى رب اصل حفظ وَنَحْوه وَعَلَيْهِمَا بِقدر حصتيهما جدَاد
وَتَصِح الْمُزَارعَة بِجُزْء مَعْلُوم مِمَّا يخرج من الارض بِشَرْط علم بذر وَقدره وَكَونه من رب الارض

1 / 185