240Peraturan Sultanالأحكام السلطانيةAbu Ya'la al-Hanbali - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHPenerbitدار الكتب العلمية - بيروتEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مLokasi PenerbitلبنانGenre-genreIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukالرابع: أنه يَجُوزَ لِلْأَمِيرِ، مَعَ قُوَّةِ التُّهْمَةِ، أَنَّ يَضْرِبَ ضرب تعزير لا ضرب حدّ ليأخذه بالصدق عن حاله الذي قُرِفَ بِهِ وَاتُّهِمَ، فَإِنْ أَقَرَّ وَهُوَ مَضْرُوبٌ اُعْتُبِرَتْ حَالُهُ فِيمَا ضُرِبَ عَلَيْهِ. فَإِنْ ضُرِبَ ليقر لم يصح الإقرار، وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تَحْتَ الضَّرْبِ قُطِعَ ضَرْبُهُ وَاسْتُعِيدَ إقْرَارُهُ، فَإِذَا أَعَادَهُ كَانَ مَأْخُوذًا بِالْإِقْرَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَسْتَعِدْهُ، لم تضيق عليه أن يعمل بإقراره الأول وإن كرهناه.الخامس: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ - فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الْجَرَائِمُ، وَلَمْ يَنْزَجِرْ عَنْهَا بِالْحُدُودِ - أَنْ يَسْتَدِيمَ حَبْسَهُ إذَا اسْتَضَرَّ النَّاسُ بِجَرَائِمِهِ، حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ بِقُوتِهِ وَكُسْوَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِيَدْفَعَ ضَرَرُهُ عَنْ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذل للقضاة.السادس: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ إحْلَافُ الْمَتْهُومِ، اسْتِبْرَاءً لِحَالِهِ، وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ فِي الْكَشْفِ عَنْ أَمْرِهِ فِي التُّهْمَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ وَلَا نضيق عليه أن يحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة، كالإيمان في البيعة السلطانية.وليس للقضاء إحْلَافُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِ حَقٍّ، وَلَا أَنْ يتجاوز الإيمان بالله تعالى إلى طلاق أو عتق.1 / 259SalinKongsiTanya AI