109Peraturan Sultanالأحكام السلطانيةAbu Ya'la al-Hanbali - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHPenerbitدار الكتب العلمية - بيروتEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مLokasi PenerbitلبنانGenre-genreIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوظاهر هذا أنه إنما يصح الضم على هذا الوجه. وإذا اتجر بالدراهم والدنانير زكاها، وربحها تبع لها إذا حال الحول. وإذا اتخذ من الذهب والفضة حليا مباحا سقطت زكاته إذا كان يعار ويلبس وإن كان للكراء وجبت فيه الزكاة.1 / 126SalinKongsiTanya AI