Ahkam Quran
أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Palestin
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam Quran
Al-Shafi'i (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
ولم زعمتم أن الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه من جماع أو فيء بلسان إن لم يقدر على الجماع وأن عزيمة الطلاق هو مضي الأربعة أشهر لا شيء يحدثه هو بلسان ولا فعل
أرأيت الإيلاء طلاق هو قال لا قلنا أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة فجعلته طلاقا وأطال الكلام في شرحه وقد نقلته إلى المبسوط
أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل
﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة﴾
الآية
Halaman 233
Masukkan nombor halaman antara 1 - 478