وهذه الحكاية أبسط من هذه، نقلتها في كتاب «المدخل» (^١).
(١٦) أخبرنا محمدُ بن عبد الله الحافظُ قال: سمعتُ أبا محمدٍ جَعْفَرَ ابنَ محمدِ بنِ الحَارِث، يقول: سمعت أبا عبدِ الله الحُسَيْنَ بنَ محمدِ بنِ الضَّحَّاك -المعروف بابن بحر- يقول: سمعتُ إسماعيلَ بنَ يَحْيى المُزَنِيَّ، يقول: سمعتُ ابنَ هَرِم القُرَشِي يقول: سمعت الشَّافِعِيَّ يقول في قول الله ﷿: ... ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥)﴾ [المطففين]. قال: «فَلَمَّا حَجَبَهُم في السَّخَط؛ كان في هذا دليلٌ على أنهم يَرَوْنَه في الرِّضَا» (^٢).
(١٧) أخبرنا أبو عبد الله (^٣) الحافظ، أخبرنا عبد الله بن ٣) محمد بن حيان القاضي، أخبرنا محمدُ بن عبد الرَّحمَن بن زياد، قال: أخبرني أبو يَحْيَى السَّاجِيُّ -أو فيما أجاز لي مشافهة- قال: حدثنا الرَّبيعُ، قال: سمعتُ
(^١) لم أقف عليها في كتاب المدخل.
(^٢) الخبر أخرجه البيهقي هكذا في «الاعتقاد» (ص ١٣١)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٣٤٦).
وابن هرم القرشي: هو إبراهيم بن محمد بن هرم، ذكره السبكي في «الطبقات» (٢/ ٨١)، وابن كثير في «طبقات الشافعيين» (ص ١٠٢)، وقال: «أظنه مِصْريًا، ولم أره في تاريخ ابن يونس، فالله أعلم».
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٧/ ٥٩)، أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١١٧)، من طريق المزني، به.
والكلام مشهور عن الشافعي من غير هذه الطريق، أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٨٠٩)، من طريق المزني، وفي (٨١٠)، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وفي (٨٨٣)، من طريق الربيع بن سليمان، ثلاثتهم، عن الشافعي.
(^٣) (٣ - (بينهما سقط من «د»، و«ط».
1 / 91
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».