قال: «معناه: ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِ أبيك آدَم: وَهَبْتُه لَك، وما تَأَخَّر من ذنوب أُمَّتِك: أُدْخِلُهُم الجَنَّةَ بِشَفَاعَتِكَ».
قال الشَّيخُ ﵀: «وهذا قول مُسْتَطْرَفٌ (^١)، والذي وضَعَهُ الشَّافِعِيُّ في تَصْنِيفِه، أَصَح الرِّوَايتين، وأشبه بظاهر الرواية، واللَّهُ أَعْلَم».
(١٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعتُ أبا بكر أَحمدَ بنَ مُحمدِ المُتَكَلِّم (^٢)، يقول: سمعتُ جَعْفَرَ بنَ أَحْمَدَ الشَّامَاتِي (^٣)، يقول: سمعت ... عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (^٤)، يقول: سألت الشافعيَّ: أَيُّ آيةٍ أَرْجَى؟ قال: «قوله تعالى: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦)﴾ [البلد]» (^٥).
(^١) في «د»، و«ط» (مستظرف) بالظاء المعجمة.
(^٢) هو: أحمد بن محمَّد بن يحيى، أبو بكر، الأشقر، المتكلم، النَّيسَابُوري، الفقيه الشافعي، قال الحاكم: صدوق في الحديث. توفي سنة ٣٥٩ هـ، ينظر «تاريخ الإسلام» (٨/ ١٣٤).
(^٣) «الشاماتي»: نسبة إلى «الشامات» وهي اسم لموضعين، أحدهما اسم لأحد أرباع نيسابور. وينظر «الأنساب للسمعاني» (٨/ ٣١).
(^٤) هو: أبو القاسم المصري الأخباري، صاحب «تاريخ مصر»، وأخو فقيه مصر ... -يعني: محمد-، وسعد، وعبد الحكم، توفي سنة ٢٥٧ هـ. ينظر «تاريخ الإسلام» (٦/ ١١٤).
(^٥) قال الزركشي في «البرهان في علوم القرآن» (١/ ٤٤٧): «رأيت في مناقب الشافعي للإمام أبي محمد إسماعيل الهروي صاحب الحاكم بإسناده عن ابن عبد الحكم قال: سألت الشافعي: أي آية أرجى؟ ... فذكره».
1 / 88
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».