- هو كتابٌ، جَمَع فيه الإمام البيهقي ﵀ أقاويل الإمام الشافعي ﵀ في «أحكام القرآن وتفسيره» (^١) في جزءين، كما ذكر ذلك البيهقيُّ نفسُه في كتاب «مناقب الشافعي» له (٢/ ٢٦٨).
وكذلك ذكر الكتابَ: الإمامُ السبكيُّ في «طبقات الشافعية الكُبرى» (٤/ ١٠) ضمن مجموعة مِن كتب البيهقي الأخرى، وقال: «وكلها مُصَنَّفات نِظَاف، مَليحَةُ الترتِيبِ والتهذيب، كَثيرةُ الفَائِدة، يَشهَدُ مَن يَراها مِن العارفين: بأنها لم تَتهَيأ لأحَدٍ مِن السابقين».
وقال أيضًا في (٢/ ٩٧): «قال البيهقي في كتاب «أحكام القرآن» الذي جمعه من كلام الشافعي، وهو كتابٌ نَفِيسٌ مِن ظَريف مُصَنَّفَاتِ البيهقي ...».
وكذلك ذكر الكتابَ منسوبًا للبيهقي: الإمامُ العِراقيُّ ﵀ في «طَرْح التَّثريب» (١/ ٢٨).
وذكره الحاج خليفة في «كشف الظنون» (١/ ٢٠).
- وقد بيَّن البيهقي ﵀ منهجه في مقدمة الكتاب فقال:
«وقد صَنَّف غَيرُ واحدٍ من المُتَقَدِّمينَ، والمُتَأخِّرين في تفسير القرآن
(^١) يرى البعض أن ذلك هو اسم الكتاب؛ لنص البيهقي عليه، والذي يترجح لدي والله أعلم أن ذلك منه كان وصفًا لمادة الكتاب وليست تسمية له، بل الواضح أن البيهقي ﵀ لم يعنون للكتاب، وأن ما جاء على طرر النسخ الخطية: هو من اجتهاد النساخ والله أعلم. وقد أثبت العنوان الذي استعمله العلماء حين ذكروا الكتاب في مصنفاتهم.
1 / 11
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».