٤ - الإمام علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطَّبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي المتوفى: ٥٠٤ هـ.
وكتابه مرتب على السور، وقد طبع الكتاب عن دار الكتب العلمية- بيروت ١٤٠٥ هـ. بتحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر.
٥ - القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المَعَافِري الاشبيلي المالكي المتوفى: ٥٤٣ هـ.
وكتابه مرتب على السور، وقد طبع عن دار إحياء التراث العربي. بتحقيق علي محمد البجاوي.
وغير ذلك مما هو مطبوع، ومما لم ير النور إلى الآن، وينظر كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للحاج خليفة (١/ ٢٠).
ومن الجدير بالذكر أَنَّ أَوَّل مَن صَنَّف في ذلك هو الإمام الشافعي نفسه ﵁، وقد أشارت فهارس المكتبة الظاهرية أن نسخة مِن هذا الكتاب محفوظة عندهم برقم (٣٨٥٥) جاء في وصفهم لها ما يأتي:
أوله: هذا كتاب أحكام القرآن العظيم للإمام الشافعي ﵁ مما أخبر عنه الربيعُ بن سليمان فقال:
أخبرنا محمد بن إدريس الشافعيُّ ﵁ قال: قال الله ﵎: ... ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ [النساء: ١٩].
1 / 9
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».