248

Hukum Quran Oleh Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Editor

أبو عاصم الشوامي

Penerbit

دار الذخائر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
الإثم= كان العَمدُ أَوْلى، والحُجَّة في ذلك كتاب الله ﷿ حين قال في الظِّهار: ﴿مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] وجعل فيه كَفَّارة، ومن قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ... [المائدة: ٩٥] ثم جعل فيه الكفارة» (^١).
وذكرها أيضًا في رواية المُزَني (^٢)، دون العَفو، وأَخْذِ الدِّية.
* * *

(^١) ينظر «السنن الكبير» للبيهقي (١٦/ ٤٧٦).
(^٢) «مختصر المزني» (٨/ ٣٦١).

1 / 254