- جاء في (ص ٤٠) السطر العاشر: (أنا أبو عبد الله محمد بن حيان القاضي).
والصواب (أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الله بن محمد بن حيان القاضي).
وإني كنت في بداية عملي في الكتاب أذكر أخطاء المطبوعة في الحاشية، ثم تراجعت عن ذلك؛ لأني وجدت ذلك سيثقل حواشي الكتاب بما لا طائل تحته، واكتفيت بذكر أمثلة في المقدمة، وفي الإشارة كفاية لكل مسترشد.
وأخيرًا: فإن أهم مسوغات إعادة التحقيق لهذا الكتاب القيم مرة أخرى: هو عثوري بفضل الله تعالى على نسختين أخرتين للكتاب غير التي اعتمدها الشيخ ﵀، وسيأتي وصفهما إن شاء الله تعالى.
غير أني في نهاية كلمتي هذه أحب أن أعيد إشادتي بعمل الشيخ ... عبد الغني عبد الخالق ﵀ الذي يدل على علمه وسعة اطلاعه، وإني أعتذر عنه في هذا المقام إذ كان كما ذكر أول عمل يقوم بتحقيقه، ولم تكن مناهج التحقيق قبل سبعين عامًا قد نضجت واستقرت كما هي الآن.
لكني بَيَّنتُ ما بينت؛ غَيرةً على التراث، وعلى مقام أئمة هذه الأمة من أن يُعبَث بتراثهم.
هذا وليس للكتاب فيما نعلم أي طبعة أخرى سوى التي حققها الشيخ عبد الغني عبد الخالق ﵀ وقدم لها الشيخ محمد زاهد الكوثري ﵀ سنة ١٣٧١ هـ.
اللهم إلا أن طبعت مرة أخرى بدار إحياء العلوم ببيروت سنة ١٤١٠ هـ
1 / 20
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».