116

Hukum Quran

أحكام القرآن

Editor

عامر حسن صبري

Edisi

الأولى،١٤٢٦هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٥م

قبل ان يمس فلا يجب عليه شئ حتى ياتي موضعها ولو كانت تجيب عليه وهو لا يريد ان يمس لبطل معنى قبل ان يتماسا لان الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت ككفارة من الكفارات فقد وجبت عليه فان اخرها فانما ياثم في تاخيرها كما ياثم في تاخير ما وجب عليه

1 / 182