محمد بن موسى الخلال، أن أبا عبد الله، قال - في نساء السواد المسلمات يبدو منهن شعر أو صدر - قال:
لا، إذا كانت مسلمة، المرأة كلها عورة حتى ظفرها.
22 - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: حدثني عيسى بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب (1)، عن ابن عجلان، عن سمي مولى أبي بكر، قال: كل المرأة عورة حتى ظفرهما.
23 - أخبرنا محمد بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
...
Halaman 33
النص المحقق
قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *
قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *
قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
قوله: {أو نسائهن} *
قوله {أو ما ملكت أيمانهن} *
قوله: {أو التابعين غير أولي الإربة} *
قوله {أو الطفل} *
قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *