حدثهم، أن أبا عبد الله قال في هذه المسألة: إن كانت بعين جميلة انتقبت، لا بأس.
103 - أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبد الله: إن الأمة قد ألقت فروة رأسها، قال: يعني القناع، قال: وعمر كره أن يتشبهن بالحرائر، فلذلك أمرهن بإلقاء القناع.
104 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وذكر التزويج - فقال:
حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم ير للمتحابين مثل التزويج".
قال الفضل: قال أبو عبد الله: المتحابين: الرجل والمرأة.
105 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن
Halaman 61
النص المحقق
قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *
قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *
قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
قوله: {أو نسائهن} *
قوله {أو ما ملكت أيمانهن} *
قوله: {أو التابعين غير أولي الإربة} *
قوله {أو الطفل} *
قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *