45 - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله: هل ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: لا، قلت لأبي عبد الله: فالخادم الخصي؟ قال: لا.
46 - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أنه سأل أبا عبد الله عن امرأة لها مملوك، وهو غلام مدرك، يحل له أن ينظر إلى شعرها؟ قال: لا.
47 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن مملوك الرجل يدخل على امرأته، أو يراها؟ قال: لا، قلت.: فمملوكها؟ قال: لا، هو رجل، ولم يرخص فيه.
48 - أخبرني محمد بن الحسن بن هلال (1)، قال: سألت أبا عبد الله: أينظر العبد إلى شعر مولاته؟ قال: لا ينظر إلى شعر مولاته، واحتج بحديث سعيد بن المسيب.
49 - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال:
Halaman 41
النص المحقق
قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *
قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *
قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
قوله: {أو نسائهن} *
قوله {أو ما ملكت أيمانهن} *
قوله: {أو التابعين غير أولي الإربة} *
قوله {أو الطفل} *
قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *