34 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبد الله قيل له: فقوله: {أو نسائهن} قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
35 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، لأن الله يقول: {أو نسائهن} (1)، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن هذه الأية: {أو نسائهن} (1)، قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.
Halaman 38
النص المحقق
قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *
قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *
قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
قوله: {أو نسائهن} *
قوله {أو ما ملكت أيمانهن} *
قوله: {أو التابعين غير أولي الإربة} *
قوله {أو الطفل} *
قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *