29 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن سندى الخواتيمي حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله.
30 - وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.
31 - وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد الله سئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: {فليس عليهن جناح} [النور: 60]، ثم قال سعيد: لا أراها فيهم.
قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لم لم يذكر مع من ذكر من القرابة - الأب والأخ ومن سواه - قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح.
قال سندي: لم لم يذكر فيمن يرى الزينة؟ قال: يقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح، قال أبو عبد الله: وإنما هو تأويل من عكرمة.
32 - أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني، قال: حدثنا محمد بن
Halaman 36
النص المحقق
قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *
قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *
قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
قوله: {أو نسائهن} *
قوله {أو ما ملكت أيمانهن} *
قوله: {أو التابعين غير أولي الإربة} *
قوله {أو الطفل} *
قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *