Hukum Wanita
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hukum Wanita
Syekh Mufid (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
باب أحكام النساء في الشهادات والبينات وشهادة النساء ثابتة في العذرة، والحيض، والنفاس، والولادة، والاستهلال، وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة.
وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون، والحقوق، والأموال.
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، ورؤية الهلال، والقصاص، والدماء.
وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية، فإن لم يحضرها إلا امرأة واحدة، أجيز شهادتها في ربع الوصية، وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك.
باب أحكام النساء في القود والقصاص والديات إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها، فإن قنعوا بالدية منها، كان عليها خمسون من الإبل، أو خمس مائة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.
فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار
Halaman 51
Masukkan nombor halaman antara 1 - 51