Hukum Wanita
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hukum Wanita
Syekh Mufid (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها، ولم يكن له عليها رجعة، وكان له استئناف خطبتها، كما أن ذلك لغيره من الرجال.
وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر جديد، وإن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل.
فصل وإن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة، وأقام معها، ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى، بانت منه بها، وسرت في العدة، وكان عليه نفقتها وسكناها.
فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها، ولم يكن لها الامتناع عليه.
فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة والثانية بانت منه، ولم يكن له عليها رجعة، واستقبلت العدة من أولها، ولا نفقة لها عليه.
وإذا بارأ (1) الرجل امرأته أو خالعها (2) لم يكن له عليها رجعة، ولا لها عليه سكنى ولا نفقة.
فصل والمباراة لا تكون إلا وكل واحد من الزوجين [كاره لصاحبه] (3)
Halaman 44
Masukkan nombor halaman antara 1 - 51