Hukum Wanita
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hukum Wanita
Syekh Mufid (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
العمرة إلى الحج.
فإذا أنشأوا الاحرام بالحج، اجتنبوا ما يجتنبه المحرم، ولا يجوز لهم أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم (1) أو ذبحوا كان عليهم التقصير، يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة، ويقصر من ليس بصرورة، إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه.
ويقصر النساء من شعور رؤوسهن كما وصفناه، سواء كن صرورات أو غير ذلك.
ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على [اختتان، وإزالة الغلفة] (2) عنهم، وربما أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة، فأراد الحج، فمن شرطه إذا اتفق له ذلك، لمثل ما ذكرناه ونحوه. (3).
وإذا وطئ المحرم امرأته وما محرمان على اختيار منهما (4) جميعا لذلك، كانت عليهما كفارتان، يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنة، وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك، كان علي الرجل كفارتان عنه وعنها.
ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد (5) الموقفين، كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه، والحج من قابل.
فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما، فليس عليهما حج من قابل، وعليهما الكفارة مثل ما بيناه.
Halaman 34
Masukkan nombor halaman antara 1 - 51