63Ahkam al-Zawajأحكام الزواجIbn Taimiyah - 728 AHابن تيمية - 728 AHTahun Penerbitan1408 AHGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukيجوز، بخلاف رد الحر إليهم فإنهم لا يسترقونه؛ ولهذا لما شرط النبي ﷺ رد النساء مع الرجال فسخ الله ذلك، وأمره أن لا يرد النساء المسلمات فقال:﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٧٦).لأنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل؛ لأن المرأة الأسيرة كالرجل الأسير، وأمره برد المهر عوضاً.***(٧٦) سورة: الممتحنة، الآية: ١٠.62SalinKongsiTanya AI