93Ahkam al-Quran by al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHPenerbitمكتبة الخانجيEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukسَعَى بَعْدَهُمْ قَوْمٌ لِكَيْ يُدْرِكُوهُمْ «١» فَلَمْ يَفْعَلُوا «٢»، وَلَمْ يُلَامُوا «٣»، وَلَمْ يَأْلُوا [وَمَا يَكُ «٤» مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ: فَإِنَّمَا تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ وَهَلْ يَحْمِلُ «٥» الْخَطِّيَّ إلَّا وَشِيجُهُ وَتُغْرَسُ- إلَّا فِي مَنَابِتِهَا- النَّخْلُ] «٦»وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِمًا: ٦٢- ١١) . قَالَ «٧»:وَلَمْ «٨» أَعْلَمْ مُخَالِفًا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ «٩» .» .قَالَ الشَّيْخُ: فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ وَغَيْرِهِ- عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ-:- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ(١) فى الأَصْل: «يدركونهم» وَزِيَادَة النُّون خطأ لَا ضَرُورَة لارتكابه. [.....](٢) هَذِه رِوَايَة الدِّيوَان وَالأُم (ج ١ ص ١٧٤)، وفى الأَصْل: «يدركونهم»، وَلَعَلَّ النَّاسِخ روى بِالْمَعْنَى وَلم يتَنَبَّه إِلَى أَن زِيَادَة «هم» تخل بِالْوَزْنِ.(٣) هَذِه رِوَايَة الأَصْل، وهى مُوَافقَة لرِوَايَة ثَعْلَب. وَرِوَايَة الْأُم: «وَلم يليموا» أَي: لم يَأْتُوا مَا يلامون عَلَيْهِ.- وهى مواقفة لرِوَايَة الْأَصْمَعِي والشنتمرى.(٤) رِوَايَة الشنتمرى «فمايك»، وَرِوَايَة ثَعْلَب: «فَمَا كَانَ» .(٥) رِوَايَة الدِّيوَان: «ينْبت» .(٦) زِيَادَة عَن الرّبيع، أثبتناها لجودتها.(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ١ ص ١٧٦) . وفى الأَصْل: «وَقَالَ» .(٨) فى الْأُم: «فَلم» .(٩) انْظُر فى الْأُم (ج ١ ص ١٧٧) مَا ذكره الشَّافِعِي فى سَبَب نزُول الْآيَة، غير مَا ذكر هُنَا.1 / 94SalinKongsiTanya AI