86Ahkam al-Quran by al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHPenerbitمكتبة الخانجيEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljuk«قَالَ: وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ بِعَارِضٍ أَوْ مَرَضٍ «١» أَيِّ مَرَضٍ كَانَ-: ارْتَفَعَ «٢» عَنْهُ الْفَرْضُ. لِقَوْلِ»اللَّهِ تَعَالَى: (وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبابِ: ٢- ١٩٧) وَقَوْلِهِ: (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبابِ: ١٣- ١٩ و٣٩- ٩): وَإِنْ كَانَ مَعْقُولًا: أَنْ لَا يُخَاطَبَ «٤» بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إلَّا مَنْ عَقَلَهُمَا.» .(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ. وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ-: فَصَلَاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ، وَصَلَاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ. لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ، وَقَصَرهنَّ «٥» عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. فَلَا «٦» يَجُوزُ: أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ، بِحَالٍ أَبَدًا.» .وَبَسَطَ الْكَلَام فِيهِ هَاهُنَا «٧»، وَفِي كِتَابِ الْقَدِيمِ.(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ(١) فى الْأُم: بِعَارِض مرض» .(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «أَن يَقع»، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ.(٣) عبارَة الْأُم: «فى قَول»، وَعبارَة الأَصْل أصح أَو أظهر، فَلْيتَأَمَّل.(٤) فى الأَصْل: «وَإِن معقولا أَنه أَن لَا يُخَاطب»، وفى الام: «وَإِن كَانَ معقولا لَا يُخَاطب» .(٥) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ١ ص ١٤٥)، وَفِي الأَصْل: «وَقصر بِهن» .(٦) فى الام: «وَلَا»، وَمَا هُنَا أظهر.(٧) فَانْظُرْهُ فى الْأُم (ج ١ ص ١٤٥- ١٤٦) .1 / 87SalinKongsiTanya AI