177Ahkam al-Quran by al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHPenerbitمكتبة الخانجيEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljuk[ثُمَّ قَالَ»]: «فَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ ﷿: [عَلَى «٢»] أَنَّ مَا أَبَاحَ «٣» -:مِنْ «٤» الْفُرُوجِ.- فَإِنَّمَا أَبَاحَهُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ «٥»: النِّكَاحُ، أَوْ مَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٦» .(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بن أَبى إِسْحَق- فِي آخَرِينَ- قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ- فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ «٧» [وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ «٨»]: ٢٤- ٣) .-: إنَّهَا مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُ اللَّهِ(١) الزِّيَادَة للتّنْبِيه.(٢) زِيَادَة لَا بَأْس، عَن الْأُم.(٣) فى الْأُم: «أَبَاحَهُ» .(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «بالفرج» وَهُوَ تَحْرِيف على مَا يظْهر.(٥) فى الْأُم: «الْوَجْهَيْنِ» .(٦) قَالَ فى الْأُم- بعد أَن ذكر آيَة العَبْد، وَحَدِيث: «من بَاعَ عبدا وَله مَال:فَمَا لَهُ للْبَائِع إِلَّا أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع» .-: «فَدلَّ الْكتاب وَالسّنة: أَن العَبْد لَا يكون مَالِكًا مَالا بِحَال، وَأَن مَا نسب إِلَى ملكه: إِنَّمَا هُوَ إِضَافَة اسْم ملك إِلَيْهِ، لَا حَقِيقَة ...فَلَا يحل (وَالله تَعَالَى أعلم) للْعَبد: أَن يتسرى: أذن لَهُ سَيّده، أَو لم يَأْذَن لَهُ. لِأَن الله (تَعَالَى) إِنَّمَا أحل التسرى للمالكين وَالْعَبْد لَا يكون مَالِكًا بِحَال.» . [.....](٧) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥٣- ١٥٤): مَا روى فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، وفى تَفْسِيرهَا.(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ١٠) .1 / 178SalinKongsiTanya AI