165Ahkam al-Quran by al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHPenerbitمكتبة الخانجيEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukكَمَا يُعْطَى أَهْلُ الْحَاجَةِ. مِنْ الْغَارِمِينَ «١»] حَتَّى يَقْضُوا غُرْمَهُمْ «٢» .» .قَالَ: «وَسَهْمُ «٣» سَبِيلِ اللَّهِ «٤»: يُعْطَى مِنْهُ، مَنْ «٥» أَرَادَ الْغَزْوَ «٦»: مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا «٧» .» .قَالَ: «وَابْنُ السَّبِيلِ «٨»: مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ: الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَيَعْجَزُونَ عَنْ بُلُوغِ سَفَرِهِمْ، إلَّا بِمَعُونَةٍ عَلَى سَفَرِهِمْ «٩» .» .وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: «قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ: لِمَنْ مَرَّ بِمَوْضِعِ الْمُصَّدِّقِ:مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْ بُلُوغٍ حَيْثُ يُرِيدُ، إلَّا بِمَعُونَةٍ «١٠» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ- فِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا-: إنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ.(١) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم والمختصر.(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عزمهم»، وَهُوَ تَحْرِيف، وفى الْمُخْتَصر: «سهمهم» .وَانْظُر- فى الام والمختصر- مَا اسْتدلَّ بِهِ على ذَلِك: من السّنة.(٣) فى الام (ج ٢ ص ٦٢): «وَيُعْطى سهم سَبِيل الله من» .(٤) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٣٢) - بعد ذَلِك-: «كَمَا وصفت» .(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام: «من غزا»، والاول أحسن.(٦) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٢) .(٧) قَالَ بعد ذَلِك- فى الام-: «وَلَا يعْطى مِنْهُ غَيرهم، إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَى الدّفع عَنْهُم: فَيعْطى من دفع عَنْهُم الْمُشْركين.»، قَالَ فى الْمُخْتَصر: «لانه يدْفع عَن جمَاعَة الْإِسْلَام» .(٨) انْظُر مَا رَوَاهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣) عَن النَّبِي، وَمَا علق بِهِ عَلَيْهِ.(٩) انْظُر مَا ذكر فى الام، بعد ذَلِك.(١٠) فَهُوَ أَعم من سابقه، وَانْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ٢٣٢- ٢٣٣)، وَتَأمل مَا اخْتَارَهُ. [.....]1 / 166SalinKongsiTanya AI