154Ahkam al-Quran by al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHPenerbitمكتبة الخانجيEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukرَسُولِهِ: مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ «١» الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ «٢» . فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا «٣»، دُونَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ «٤» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ: عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ «٥» .»قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «هَذَا: كَلَامٌ عَرَبِيٌّ «٦» إنَّمَا يَعْنِي عُمَرَ «٧» ﵁ -[بِقَوْلِهِ «٨»]: «لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا «٩»» .-: مَا كَانَ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُوجِفِينَ وَذَلِكَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ.»(١) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٩٦ وفى الْأُم: «عَلَيْهَا» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.(٢) قَالَ فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٢١) - ضمن كَلَام يتَعَلَّق بِهَذَا، وَيرد بِهِ على أَبى يُوسُف-:«وَالْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي تكون لجَماعَة الْمُسلمين- لَو أوجفوا الْخَيل والركاب-: لرَسُول الله ﷺ خَالِصا، يَضَعهَا حَيْثُ يضع مَاله. ثمَّ أجمع أَئِمَّة الْمُسلمين: على أَن مَا كَانَ لرَسُول الله ﷺ - من ذَلِك- فَهُوَ لجَماعَة الْمُسلمين: لِأَن أحدا لَا يقوم بعده مقَامه.» .(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ١٨١):«خَاصَّة» وَلَا فرق بَينهمَا.(٤) فى الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَكَانَ» .(٥) انْظُر بَقِيَّة الحَدِيث، فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٤) والمختصر (ج ٣ ص ١٨١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٩٦ وَج ٧ ص ٥٩) . [.....](٦) فى الأَصْل: «عَن لى» وَهُوَ تَحْرِيف خطير. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٤ ص ٧٧) .(٧) هَذَا وَالدُّعَاء غير موجودين بِالْأُمِّ.(٨) زِيَادَة مفيدة مُوضحَة، غير مَوْجُودَة بِالْأُمِّ، وَيدل عَلَيْهَا قَوْله- على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى-: «وَمعنى قَول عمر: لرَسُول الله خَاصَّة يُرِيد» إِلَخ.(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل. «خَاصّا» .1 / 155SalinKongsiTanya AI