(٧) فى الْأُم: «فَكَانَ» وَيُرِيد الشَّافِعِي (رضى الله عَنهُ) بذلك، أَن يَقُول: إِن الْأَشْيَاء الَّتِي قد ملكهَا الله للعباد، قد أوجب عَلَيْهِم فِيهَا حقوقا كَثِيرَة وَمن هَذِه الْحُقُوق:
الزَّكَاة. ثمَّ لما كَانَ فرض الزَّكَاة- فى الْكتاب الْكَرِيم- مُجملا غير مُبين وَلَا مُقَيّد بِوَقْت وَلَا غَيره-: أَرَادَ الشَّافِعِي أَن يبين لنا أَن الله قد بَين ذَلِك على لِسَان رَسُوله ﷺ، فَقَالَ: «أبان» إِلَخ.
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٢٣) .
1 / 102
فصل فيما ذكره الشافعي ﵀ فى التحريص على تعلم أحكام القرآن
فصل فى معرفة العموم والخصوص
فصل فى فرض الله ﷿ فى كتابه واتباع سنة نبيه ﷺ
فصل فى تثبيت خبر الواحد من الكتاب
فصل فى النسخ
فصل ذكره الشافعي ﵀ فى إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن