294

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أما الأول: فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة.

وأما الثاني: فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي.

نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ذي المقدمة، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع، وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل، لكنه ضعيف، إذ الاجماع لم ينعقد إلا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم وجوب المعرفة نفسا.

وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها، وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في المستقبل، فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل (1).

Halaman 323