288

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وقرأت عَلَيْهِ: أبو عصام، عن الأشعث، عن الحسن، قَالَ: من سرق من أهل الذمة من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي قطع.
قُلْتُ: ما تقول أنت؟ قَالَ: نعم، يقطع إذا سرق من مالهم شيئا من متاعهم.
باب النصراني يسلم وعنده خمر وخنزير
٨٢٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا أسلم وله خمر، أو خنازير فليصبب الخمر، ويسرح الخنازير، قد حرما عَلَيْهِ.
قيل له: يقتله؟ قَالَ: إن قتله فلا بأس.
٨٢٥ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لإسحاق: فإن سرق كفن مجوسي من التاوس؟ قَالَ: يؤدب، ويعزر، ويقوم عَلَيْهِ إن كان قد استهلكه.
قلت لإسحاق: فإن نبش عن نصراني وأخذ؟ قَالَ: مثل المجوسي.

1 / 291