256

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

باب الذمي يقذف العبد المسلم
٧٣٦ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله: الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد المسلم؟ فأملى علي: ينبغي أن ينكل ويضرب.
قُلْتُ: كم؟ قَالَ: ما يرى الحاكم.
باب الرجل يقذف اليهودية
٧٣٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج؟ قَالَ أحمد: يقام عَلَيْهِ الحد.
قَالَ إسحاق بن منصور: قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ؛ بنى عَلَى قول عمر؛ لحرمة الإسلام.
٧٣٨ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أَخْبَرَنِي أن جعفر بن مُحَمَّد قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم،

1 / 259