250

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

٧١٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله يحلف اليهودي والنصراني بالله؟ قَالَ: نعم، قُلْتُ: فإن كان لا يبالي يحلف بدينه وبالتوراة وبالعشريات ويدخل معه الكنيسة يحلفه؟ قَالَ: نعم، إذا كان هذا أشد عَلَيْهِ يحلف بأشد ما يقدر عَلَيْهِ.
باب قول الشاهد ويمين الطالب
٧١٩ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي اليمين مع الشاهد، قَالَ: ظاهر الخبر الرجل والمرأة والمجوسي سواء.
قُلْتُ: البر والفاجر؟ قَالَ: هكذا ظاهر الخبر إلا أنها مسألة يشنع بِهَا.
ورأيت أبا عبد الله يميل إلى يمين من كان مع شاهده.
٧٢٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الشاهد واليمين.
قلت له: إذا كان نصرانيا فأقام شاهدا واحدا يحلف مع شاهده ويأخذه؟ قَالَ: نعم،

1 / 253