242

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئا مما فِي أيدينا، يزعمون أن فِي أيديهم كتابا من عمر بهذا.
قُلْتُ: عمر بن الخطاب؟ قَالَ: نعم.
ليس له ذلك الإسناد.
والحسن يقول ذاك.
قُلْتُ: من عن الحسن؟ قَالَ: أشعث، عن الحسن.
قُلْتُ: كيف قَالَ؟ قَالَ شيئا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت، يعني: فِي أن لا نبيعهم من الشراء، فلم يكن لنا أن نبيعهم.
قُلْتُ: فإن باع رجل مِنْهُ م ملوكه يرده؟ قَالَ: نعم يرد.
قَالَ له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قَالَ: مما فِي أيديهم مما صولحوا عَلَيْهِ فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا.
قَالَ لي: وما فِي أيدينا يكرهون أن يشتروه أيضا.
٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيرهم، هل يباعون من اليهود والنصارى؟ قَالَ: إن كانوا كبارا عرض عَلَيْهِمْ الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإن لا يباعوا من اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك

1 / 245