236

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد.
ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد، قَالَ: ليس عَلَى الذرية شيء.
٦٧٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد، نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب، فبعث فِي طلبهم فلحقوهم فحاربوهم؟ قَالَ: إذا نقضوا العهد: فمن كان مِنْهُ م بالغا، فيجري عَلَيْهِ ما يجري عَلَى أهل الحرب من الأحكام إذا استرق، فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى، وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد؛ وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة قَالَتْ: إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد.
ومن كان فيمن ولد قبل نقض العهد فليس عَلَيْهِ شيء.
وكذلك روي عن الحسن فيمن نقض: ليس عَلَى النساء شيء.
٦٨٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد له فِي دار العدو؟ قَالَ: يسترق أولادهم الذين ولدوا فِي أرض العدو، ويردون أولادهم الذين ولدوا فِي دار الإسلام إلى الجزية.
قُلْتُ: لا يسترقون أولادهم الذين ولدوا فِي دار الإسلام؟ قَالَ: لا.
قُلْتُ: فإن كانوا صغارا أدخلوهم ثم صاروا رجالا؟ قَالَ: لا يسترقون، أدخلوهم مأمنهم.

1 / 239