193

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

لا يتزوج الأمة على اليهودية ولا على النصرانية، ولكن إن شاء يتزوج اليهودية أو النصرانية على الأمة، ويقسم بينهما؛ للأمة يوم ولها يومان.
وكذلك النفقة في قولهما
باب تزويج إماء أهل الكتاب وإماء المجوس
٥٥٢ - أَخْبَرَنَا سليمان بن أشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يسأل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟ قَالَ: الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا
٥٥٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا والله، قَالَ الله، ﷿: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]
٥٥٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن إماء اليهود والنصارى، فقال: لا، إنما قَالَ الله، ﷿: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]
٥٥٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج المملوكة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا يتزوجهما
٥٥٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وهذا لفظه،

1 / 196